ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤٠ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣٢]
٣٢عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّقَ ذَلِكَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ وَ إِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَ عُنُقُهُ وَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.
[الحديث ٣٣]
٣٣الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ
الحديث الثاني و الثلاثون:
و قال في الروضة: لا يجوز التمثيل بالجاني و لو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف و قال ابن الجنيد:
يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى" بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ" و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه.
نعم قال الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين أنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه و قتله يقتص الولي منه في الطرف، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة، لرواية محمد بن قيس، و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل، و قيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا، ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف، و روي عن الباقر عليه السلام، و الأقرب الأول [١].
الحديث الثالث و الثلاثون: مجهول.
[١]شرح اللمعة ١٠/ ٩٢.